الشروط والأحكام:
- ألا يقل عمره عن 20 عاما
- أن يمارس نشاطه الصحفي ممارسة فعلية ومستمرة، ويكون قد أمضي في المهنة متفرغة مدة لا تقل عن سنة
- أن يكون ممارسا للنشاط في إحدى المؤسسات الإعلامية المحلية أو معتمدا كمراسل لوسائل الإعلام الخارجية أو العمل الصحفي لصالحها
- أن يكون ممارسة لأي من الأعمال الصحفية الواردة تفصيلا في المادة (۴۰) من اللائحة وفقا لما حدده الجمعية العمومية من ضوابط
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يقدم المستندات الثبوتية اللازمة التي تطلبها الهيئة.